وثيقة التأمين البحرى


وثيقة التأمين البحرى
Cargo Insurance Policy

*ما هى وثيقة التأمين البحرى ؟
وثيقة التأمين البحرى هى أداة التعاقد بين طرفى العقد Contract Parties  ؛ و هى المحرر المكتوب و المنظم للعلاقة بين الطرفين , يرجع إليه عند اختلاف وجهات النظر بين الطرفين , أو عند تعارض المصلحة . و كلما كانت بنود الوثيقة واضحة و صريحة كلما كان ذلك أدعى لتقلص الخلاف بين الطرفين . و لم يشترط القانون أن يكون التأمين بموجب نموذج معين و إنما اشترط الكتابة فقط .
و هيكل الوثيقة يتضمن ما يلى بإيجاز : 

(أولاً)
مقدمة الوثيقة (صلب العقد) :
أن الشركة تتعهد بمقتضى الوثيقة , و فى مقابل سداد المؤمن له قسط التأمين المحدد بجدول الوثيقة , بتعويض المؤمن له عن الهلاك أو التلف الذى يلحق بالبضاعة المؤمن عليها و/أو المسئوليات المترتبة عنها , و/أو المصاريف التى تكبدها المؤمن له فى هذا الشأن , و يخضع ذلك للشروط الملحقة بهذه الوثيقة أو الاشتراطات المرفقة بها .

(ثانياً)
جدول الوثيقة :
يتضمن جدول الوثيقة كافة البيانات المتعلقة بها أى رقمها و تاريخ إصدارها و تاريخ قبول التأمين ( فى الوثائق الفردية ) و رقم العقد ( فى الوثائق المصدرة على عقود سنوية ) بالإضافة إلى كافة بيانات التغطية التأمينية على الشحنة موضوع التأمين .

و فيما يلى حصر لتلك البيانات :

     (1)  اسم المؤمن له و عنوانه و أرقام تليفوناته و الفاكس الخاص به .

(2) اسم المستفيد من التأمين ( إن وجد ) كأن يتم إبرام التأمين لصالح بنك أو لصالح المشترى ( فى التأمين على البضائع الصادرة }الصادرات{ ) .




(3) الأشياء ( البضائع ) المؤمن عليها  Subject-Matter Insured  و يجب أن توصف بدقة مع ذكر ما يمكن ذكره من البيانات التالية :
ا- نوع البضاعة :
 مع تحديد أوصافها ؛ فإذا كانت آلات أو ماكينات مثلاً يذكر نوعها ما إذا كانت ماكينات نسيج أو غزل أو ...... الخ , و بالنسبة للكيماويات فما هى طبيعتها هل هى سائلة , عجينة , أو بودرة ..... الخ .
ب- التعبئة  :
يجب تحديد كيفية التعبئة هل هى فى صناديق خشبية أو براميل حديد أو فى صفيح أو فى جوالات خيش جديدة أو مستعملة أو شكائر ورقية و إذا ما كانت من طبقة واحدة أو أكثر
و إذا كانت سائبة أو صب Bulk  يذكر ذلك صراحة .







ج- كمية البضاعة :  الحجم – الوزن – العدد .
د- إذا كانت البضاعة مستعملة أو مرسلة للإصلاح يجب ذكر ذلك صراحة , و بعض الشركات تفضل ذكر طريقة التعبئة فى هذا الجزء من الوثيقة كما تضع استثناءات خاصة كالصدأ و التلوث و التأكسد و اشتراطات


(4) بيانات السفينة الناقلة Vessel
اسم السفينة و تاريخ بناؤها و الجنسية ( العلم ) التابع لها السفينة و إذا كانت السفينة غير معروفة الاسم ينص فى هذه الحالة على أن اسم السفينة سيحدد فيما بعد To Be Named  , و يطبق فى هذه الحالة شرط تصنيف السفن Warranted Class  





(5) مسار الرحلة Voyage  :
فيذكر ميناء الشحن و ميناء الوصول , و يمكن ألا تحدد الوثيقة ميناءاً معيناً بالذات فى بلد الشحن و يكتفى بأن ينص على الشحن من أى ميناء فى موانئ بلد الشحن .
(6) مدة التأمين :









و تحدد بتاريخ الإبحار Sailing date  و تاريخ الوصول المتوقع Arrival   و إذا كان تاريخ قبول التأمين لاحق على تاريخ الإبحار فلا يعتد بأية تلفيات لحقت بالبضاعة قبل قبول التأمين  .

(7) خطاب الاعتماد L/C  و البنك المصدر له .
          
(8) رقم سند الشحن Bill Of Lading  .



(9) قيمة البضاعة طبقاً لما ورد بالفاتورة Invoice  .
(10) مبلغ التأمين Amount Insured  أو Sum Insured  :


و يتم تحديده عادة بإضافة نسبة 10% : 15% لقيمة البضاعة لمجابهة كافة المصروفات اللازمة لوصول البضائع إلى المخازن و أهم هذه المصروفات أجرة النقل (النولون) , الرسوم الجمركية , و كذا نسبة معقولة تمثل الأرباح المتوقعة و ذلك خلاف أنواع التأمينات العامة الأخرى حيث لا يجوز أن يشمل التأمين أية أرباح  .








(11) أسعار أقساط التأمين Rates And Premiums  :








 يظهر فى الوثيقة السعر و القسط المحتسب على تأمين الأخطار البحرية , و كذلك السعر و القسط لأخطار الحرب War  ( إذا طلبت ) كما يذكر أية أسعار و أقساط أخرى قد تفرض على الوثيقة مثل كبر عمر السفينة Overage  أو إعادة الشحن Transhipment أو الامتداد Extension   أو عدم تحديد اسم السفينة To Be Named  أو عدم التسجيل  Unregistered   و البديهى  أن :


                         سعر التأمين × مبلغ التأمين           = القسط
مضافاً إليه :   
                 
                  ½ قيمة الدمغة النسبية                  = 7.5% ( من القسط)
                 
                  رسم  الإشراف و الرقابة على التأمين = 0.6% (من القسط )
                
                  دفعه الاتساع                              = 2 جنيه
                   مصاريف الاصدار                        = 3 جنيهات

              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  اجمالى القسط                             = ***

 (12) شرط الإخطار بالحادث و إجراء المعاينة بالميناء : 

و هو شرط يلزم المؤمن له بإخطار مكتب مراقبة و معاينة البضائع فى ميناء الوصول ( الإسكندرية / دمياط/ السويس / بورسعيد ) فى حالة البضائع الواردة من الخارج أو إخطار أحد وكلاء اللويدز فى ميناء الوصول بالخارج فى حالة البضائع الصادرة و ذلك لإجراء معاينة فى حالة وجود تلف أو عجز و طبقاً للتغطية التأمينية الممنوحة كما سيرد فيما بعد .












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق