دليل المتعاملين ( بداية التعامل بنظام السماح المؤقت ورد الضريبة


                                      دليل المتعاملين
بداية التعامل بنظام السماح المؤقت ورد الضريبة :

للحصول على البطاقة الآلية للمتعاملين بنظام السماح المؤقت توجه إلى الوحدة الفرعية للسماح المؤقت فى الموانى والمنافذ البحرية والجوية والبرية ومعك المستندات الآتية:
‌أ-                ترخيص مزاولة النشاط .
‌ب-             البطاقة الاستيرادية ( بطاقة استيراد الاحتياجات بالنسبة للمشروعات الإنتاجية) .
‌ج-             البطاقة الضريبية .
‌د-               تعهد بإخطار الوحدة المتعامل معها بأية تغييرات فى البيانات المقدمة لتحصل على بطاقة آلية للمتعاملين بهذا النظام .
2.       ما هى السلع التى يطبق عليها هذا النظام :
يطبق نظام السماح المؤقت على ما يتم استيراده من :
·           مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها .
·           مستلزمات إنتاج السلع المصدرة .
·           الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم تصديرها .

3.       الموقف الاستيرادى للسلع المفرج عنها بنظام السماح المؤقت :
تعفى هذه المواد والسلع والمستلزمات والأصناف من القواعد الاستيرادية التى تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة
1975 بشأن الاستيراد والتصدير .
4.   شروط التمتع بالإعفاء المؤقت من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما
يتم استيراده بنظام السماح المؤقت :
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية يبين الحالات 
والشروط والإجراءات التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة .
1.   أما بالنسبة للسلع المحظور استيرادها فيقدم فضلاً عن الضمانات التى سنشير إليها ضماناً إضافياً يغطى قيمة هذه السلع ، وتتمثل الضمانات فى أحد الصور التالية :

2.       ضوابط نظام السماح المؤقت :
·           ضمان نقدى أو ضمان مصرفى مقبول الدفع لدى الجمارك .
·      ضمان أصول المنشأة بواقع 80% من صافى حقوق الملكية للمنشأة وفقاً لتعريف الجهاز المركزى للمحاسبات . وفقاً لتقدير
أحد مراقبى الحسابات الذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
·      تعهد شخصى من المنشآت (حسنة السمعة) التى تعمل بنظام التصدير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب
استخدام هذا النظام ويشترط ألا يكون مقدم التعهد قد ارتكب أى مخالفات لنظام السماح المؤقت ، ويسمح لهذه المنشآت بتقديم
التعهد فى حدود لا تجاوز 20% من أعلى قيمة صادراتها خلال أية سنة من السنوات الثلاثة السابقة أو لا تزيد ضرائبها الجمركية
عن 50% من متوسط قيمة الضرائب المستردة خلال السنوات الثلاث الأخيرة .
·      ويجوز استخدام الرصيد المتبقى من خطابات الضمان المودعة بالوحدة عن عمليات سابقة فى ضمان المستحقات عن بضائع
أخرى واردة بهذا النظام ، كما يجوز تقديم ضمان عن الكميات المتبقية من البضائع فى حالة التصدير الجزئى مقابل استرداد
الضمان الأصلى .
·           يشترط إمساك حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات .
·           إعفاء هذه البضائع من كافة القواعد الاستيرادية بصفة مؤقتة .
·           حجز عينات قانونية من البضائع عند الإفراج ( عينة ثلاثية ) .
·           إقرار صاحب الشأن بالإفراج تحت نظام السماح المؤقت .
·      قيام جمرك الإفراج بإخطار الرقابة الصناعية عقب الإفراج لتحديد مواصفات الصنف من المنتج النهائى وكذلك تحديد نسب
      الأصناف المستوردة الداخلة فى المنتج النهائى وكذلك نسبة الهالك وعما إذا كان له قيمة جمركية .
·           فى حالة التشغيل لدى الغير يتطلب القيام بعمل الآتى :
·        يقدم المستورد عقوداً موثقة ومعتمدة بالتشغيل لدى الغير فى المشروعات الإنتاجية موضحاً بها الكميات المزمع تشغيلها والرقم الضريبى لهذه الجهات .
·                يتقدم المصدر قبل التصدير بمدة كافية لتشكيل لجنة من الجمارك والواردات للمعاينة وإتمام الإجراءات فى موقع التشغيل .
1.            أين يقدم الضمان بالنسبة للضمان النقدى أو الضمان المصرفى الخاص برسالة معينة:
تقدم الضمانات بكافة أنواعها إلى الوحدة المركزية ومقرها مبنى الضرائب على المبيعات بالحى العاشر – مدينة نصر – القاهرة ،
أو الوحدات الفرعية بالموانى والمنافذ البحرية والجوية والبرية .
2.            كيفية تقديم الضمانات السماح المؤقت :
‌أ)             الشركات الإنتاجية :
تغطى الضمانات المقدمة من الشركات الإنتاجية المستوردة بنظام السماح المؤقت 25% من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة
ونسبة 50% على الأقل بالنسبة للأقمشة تكون نصفها على الأقل ضمانات نقدية أو مصرفية وذلك بالشروط الآتية:
·      يكون لدى الوحدة الإنتاجية ترخيص بمزاولة النشاط وبدأت فى الإنتاج لمدة سنة مالية على الأقل ويثبت ذلك بتقديم صورة
ترخيص المزاولة وشهادة من الجهة المشرفة على النشاط .
·            أن تكون الوحدة مقيدة فى السجل التجارى .
·            أن يكون لدى الوحدة ملف ضريبى أو تكون متمتعة بإعفاء ضريبى .
‌ب)         فى غير الحالات الموضحة عالية :
تكون الضمانات من الجهة المستوردة ضمانات تغطى كامل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على السلع
المستوردة بنظام السماح المؤقت على أن يكون نصفها ضمانات نقدية أو مصرفية .
3.            تقديم طلبات تسوية الضمانات للسماح المؤقت :
تقدم طلبات تسوية الضمانات للوحدات الفرعية أو الوحدة المركزية .
4.            المهلة المحددة لإعادة التصدير :
يلتزم المصدر بالتصدير أو البيع إلى جهات معفاة خلال سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا
يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه .
5.            العقوبات المقررة على عدم إعادة التصدير خلال المهلة المحددة للسماح المؤقت :
‌أ)             فى حالة إخطار وحدة السماح المؤقت قبل التصرف فى البضاعة :
سداد الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ دخول هذه البضائع إلى البلاد مضافاً إليها ضريبة إضافية بواقع 2% شهرياً من
قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير فضلاً على استيفاء القواعد الاستيرادية
فى حالة التصرف فى البضائع دون موافقة الوحدة المركزية :
سداد الضرائب والرسوم والمصروفات المستحقة من تاريخ دخول هذه البضائع إلى البلاد مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 4%
اعتباراً من تاريخ الإفراج برسم السماح المؤقت وحتى تاريخ اكتشاف الواقعة بالإضافة إلى استيفاء القواعد الاستيرادية وموافقة
جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق