بسم الله الرحمن الرحيم
وضعت الدولة من التشريعات
والاتفاقيات ما يشجع على زيادة نمو الإنتاج والتصدير ، حيث أن رفعة الدول
ورفاهيتها تتوقف إلى حجم صادراتها إلى دول العالم وما يعود بذلك من عظيم الأثر على
نمو اقتصادها القومي .
·
كذلك قامت
مصلحة الجمارك بتبسيط إجراءات التصدير الجمركية .
·
تقدم
التشريعات الجمركية الكثير من النظم الجمركية الداعمة للتصدير مثل :
·
نظام
السماح المؤقت – نظام الدروباك – نظام الإفراج المؤقت برسم إعادة التصدير
·
تعتبر
الاتفاقيات التفضيلية بين مصر ودول العالم فرص ذهبية لمن يرغب في اقتحام الأسواق
العالمية بما تتيحه من إمكانية معرفة ما تفضله هذه الدول من الصادرات المصرية
والإعفاءات التي تمنحها تلك الاتفاقيات للصادرات المصرية .
·
بصدور
القرار الجمهوري رقم 300 لسنة 2004 بإلغاء تعريفة الصادرات حرف (ب) مما أدى إلى
تخفيض تكلفة الصادرات مما يساعد الاقتصاد المصري على المنافسة .
القواعد الحاكمة لعملية التصدير
والإجراءات الجمركية الخاصة بالتصدير :
سجل المصدرين :
لا يجوز مزاولة التصدير سواء من
الإنتاج المحلى، أو مما سبق استيراده بقصد الاتجار إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل
المصدرين.
·
ويستثنى من
تطبيق أحكام المادة 39 من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005 الحالات التي لا
تعتبر مزاولة للتصدير وتعفى من تقديم سجل المصدرين والتي يتضح من استعراضها أما
أنها تصدير شخصي أو عينات أو تصدير طبقاً لنظم جمركية للإعادة أو تصدير لجهات لا
يسمح شكلها القانوني القيام بعمليات التصدير ، وبمعنى أكثر شمولية لا تشمل حالات
التصدير للاتجار الحالات
التي تستثنى من القيد في سجل المصدرين:
حددت المادة 39 من اللائحة
الاستيرادية 770 لسنة 2005 الحالات التي لا تعتبر مزاولة للتصدير وتعفى من تقديم
سجل المصدرين كالتالي :
1. صادرات الأشخاص
الاعتبارية العامة .
2. العينات ، مواد
الدعاية .
3. السلع المصدرة
بغرض العرض فى الخارج .
1. الطرود التى تحتوى
على مستندات أو أشرطة أو ديسكات الكمبيوتر المحمل عليها بيانات أو معلومات .
2. السلع التى حرر
عنها بيان جمركى للإفراج النهائى ويطلب إعادة تصديرها .
3. السلع السابق
الإفراج النهائى عنها والمصدرة بغرض استبدالها أو إعادتها .
4. السلع التى تصدر بصفة مؤقتة لأغراض التصنيع أو الاستعمال أو التشغيل أو
إجراء عمليات تكميلية عليها أو الإصلاح أو تنفيذ عمليات بالخارج وغير ذلك من
الأغراض ثم يعاد إدخالها إلى البلاد .
5. المتعلقات الشخصية
أو الهدايا بصحبة المسافر أو عن طريق ( عدا السلع الموقوف تصديرها أو السلع
المدعمة وفق تعليمات قطاع التجارة الخارجية ) .
6. مشتريات الأجانب
والمصريين المغادرين ومشتريات السياح المتروكة لدى تجار العاديات وشركات السياحة (
عدا السلعالموقوف تصديرها أو السلع المدعمة وفق تعليمات قطاع التجارة الخارجية ).
7. التبرعات
والمعونات العينية .
8. السع المصدرة من
جهة حكومية لسفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية والمكاتب التجارية والفنية
الملحقة بهذه البعثات .
9. الكتب والدوريات العلمية التى تصدرها الجهات الحكومية
ومعاهد البحوث والمراكز العلمية المتخصصة بغرض الإهداء أو التبادل العلمى .
10. الكتب المصدرة عن
طريق الناشر أو المؤلف فى حدود نسختين من كل كتاب لكل عميل .
11. احتياجات
المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى .
تصدير المنتجات المصرية :
يسمح بتصدير كافة المنتجات
المصرية مع الأخذ فى الاعتبار الحالات التى يوقف تصدير بعض من السلع لفترات معينة
والتى تمثل السلع الاستراتيجية وذلك لضبط الأسواق والمحافظة على حقوق المستهلك
المصرى مثل الأرز ، السكر المدعم ، الأسمنت .
· كذلك أوضح المشرع بأن هناك من الضوابط التى تطبق عند
تصدير المنتجات البترولية حيث أنها تعتبر من السلع المقيدة والتى يتعين تقديم
موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول .
· كذلك لحماية سمعة المنتجات المصرية – عند التصدير وضع
المشرع ضوابط لتصدير المنتجات المصرية كما ورد ذلك بالمواد ( مادة 40 ، مادة 41 )
كما يلى :
1. تصدر المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون
حاجة لموافقة تصديرية .
لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من
إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص
1. بإقامتها ومزاولة نشاطها ، وذلك فيما عدا المصنوعات
اليدوية والحرفية والعاديات السياحية .
2. لا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو
عبواتها المدون عليها أسماء أو علامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنبيه أو
بناء على موافقة أو ترخيص موثق منها ويقتصر تصدير الأسمنت على الشركات المنتجة
للأسمنت .
يكون تصدير المنتجات البترولية
"البوتاجاز – البنزين – النافتا – وقود النفاثات – زيوت التزييت – الكيروسين –
السولار – الديزل – المازوت – الأسفلت " بموافقة الهيئة المصرية العامة
للبترول .
التصدير للسلع السابق الإفراج عنها برسم الوارد ( التصدير
لما سبق استيراده) :
سمح المشرع بتصدير الرسائل
السابق الإفراج عنها برسم الوارد دون الحاجة للرجوع إلى الهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات أخذاً بمبدأ عدم وضع قيود على حرية التجارة .
وهنا يتم التصدير عن طريق
الجمارك مباشرة مع الالتزام بما ورد بأحكام المادة 39 من اللائحة بالإلزام بالقيد
فى سجل المصدرين لتقديمه عند إتمام الإجراءات الجمركية .
وقد نظمت المادة 42 من اللائحة
الاستيرادية 770 لسنة 2005 أحكام تصدير ما سبق استيراده .كذلك نظم القانون الجمركى رقم
66 لسنة 1963 وتعديلاته المادة 105 من القانون الجمركى ، والمواد ( 162 – 163 –
164 ) والخاصة بالشروط المطلوبة لكى يتم استيراد الضرائب والرسوم الجمركية عند
إعادة تصدير البضائع الأجنبية .
أولاً :
نظمت أحكام تصدير ما سبق استيراده كالتالى :
: يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريق الجمارك
مباشرة.
ثانياً
: القانون الجمركى والمواد المفسرة لها باللائحة التنفيذية :
ترد الضرائب الجمركية وضرائب
الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من
المنتجات المحلية وبشرط التثبيت من عينيتها وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع
الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية . كما ترد
الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو
بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائياً لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام
تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها
ترد الضرائب الجمركية وضرائب
المبيعات عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية المستوردة المفرج عنها برسم الوارد
النهائى والتى ليس لها مثيل من المنتجات المحلية أو التى يمكن تمييزها عما يماثلها
من هذه المنتجات ، وذلك بالشروط الآتية :
1.
أن يتقدم صاحب
الشأن إلى مدير جمرك الصادر بطلب موضحاً به رقم بيان الوارد ورقم قسيمة السداد
متضمناً رغبته فى إعادة التصدير ورد الضريبة السابق سدادها .
2.
يقوم جمرك الصادر
بمعاينة البضاعة المعاينة النافية للجهالة ومطابقتها على ما سبق استيراده لإثبات
العينية على أن يكون المصدر هو المستورد .
3.
أن يتم التصدير
خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
4.
ألا تكون البضاعة
قد استعملت داخل البلاد ويستثنى من ذلك الآلات والأجهزة والمعدات التى تستعمل
أثناء التجربة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الصناعة .
5.
بالنسبة للأجهزة
والآلات والمعدات يشترك أن يكون موضحاً على البيان الجمركى عند الورود الرقم
المسلسل والكود على أن يتم مطابقتها عند التصدير .
فضلاً عن الشروط السابقة يشترط
لرد الضريبة على الأشرطة السينمائية الواردة للتحميض وإعادة تصديرها تقديم
المستندات التالية :
أ-
إيصال
البريد عن الرسالة أو ما يقوم مقامه .
ب-
نسخة حافظة
مراقبة الأفلام بوزارة الثقافة .
يشترط لرد الضريبة الجمركية
والضريبة العامة على المبيعات عن البضائع السابق استيرادها ورفض قبولها لأى سبب من
الأسباب تقديم مستند رفض الجهة الرقابية المختصة والتأكد من عينيتها وأن يتم
تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .القواعد الاستيفائية المطلوبة فى حالات التصدير :
حددت المواد 45 ، 46 من اللائحة
الاستيرادية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 والخاص
بالتزام المصدر أو من يمثله باستيفاء النموذج الإحصائى رقم (7) وذلك لأغراض
إحصائية ، كذلك تحديد مسئولية المصدر قبل الجهات الدولية فى حالة التصدير لسلع
مصرية تتمتع باتفاق تفضيلى .
حيث نصت اللائحة الاستيرادية على :
يلتزم المصدر أو باستيفاء
النموذج الإحصائى المرفق (7) الملحق بهدف اللائحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرع
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن ، ويتعين أن تكون
البيانات المثبتة فى هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلى والبيان الجمركى ،
كما يلتزم المصدر بإخطار فرع الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات ولا يسمح
للجمرك المختص بإتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائى لفرع الهيئةوعلى الجهة المنوط بها إصدار
شهادات المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات التأكد من تسليم
النموذج الإحصائى وأية تغييرات تطرأ عليه لفرع الهيئة المختص قبل إصدار شهادة
المنشأة .
يلتزم المصدر عند التصدير إلى
الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاق تفضيلى وتتمتع بمقتضاه
الصادرات المصرية بإعفاء جمركى ، ويطلب التمتع بهذا الإعفاء أن يصاحب الرسالة
المصدرة شهادة منشأة وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها الاتفاق .
ويكون المصدر مسئولاً عن
استيفاء السلع المصدرة لمعيار المنشأ وما تضمنه شهادة المنشأ من بيانات .
أولاً :
الرقابة على الصادرات ( فحص السلع المصدرة ) :
يقتصر دور الجمارك بعرض السلع
المصدرة الواجبة الفحص على الرقابة على الصادرات والواردات وذلك من منظور دور
مصلحة لجمارك لحماية صحة المواطنين وحماية الأمن القومى والاقتصاد القومى .
وإجراءات
فحص ورقابة السلع المصدرة كالآتى :
ثانياً :
الرقابة على الصادرات ( فحص الصادرات ) :
( يتعين على المصدر قبل تصدير السلع الخاضعة
للرقابة النوعية على الصادرات ( الموالح الطازجة – الثوم الطازج – البصل الطازج –
البطاطس الطازجة – الفول السودانى الطازج ) الحصول على موافقة الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الباب
الخامس من هذه اللائحة وذلك فيما عدا :
أ-
السلع
الموردة لتموين السفن الرأسية فى الموانى المصرية والسفن العابرة لقناة السويس
والسلع الموردة للطائرات فى المطارات المصرية .
ب-
السلع
المصدرة بغير قصد الإتجار .
مستلزمات الإنتاج المصدرة إلى المشروعات المقامة
بنظام المناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية .
تختص الهيئة بما يلى :
أ-
فحص جميع
السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها
ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها . وبالنسبة لما يستورد
من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات
الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية .
ب-
فحص جميع
السلع المصدرة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية ومخاطرها ومراقبة
الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها .
ج-
الإشراف
على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على
المصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغير
السامة التى تستخدم فى الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة وحماية الآثار والوزن
والقياس والكيل .
د-
التأكد من
الالتزام بنظام التتبع بالنسبة للسلعة الخاضعة لهذا النظام وفقاً للقواعد التى
يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
ه-
فحص السلع
التى يطلب أصحاب الشأن فحصها اختيارياً .
و-
إجراء
التحاليل التى تطلبها أى من الجهات أو الأشخاص .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق